الشيخ علي المشكيني
391
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 1 ) : ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطُهره بزواله ولو من قبل نفسه ، فضلًا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول ، ولا يعتبر خروج ماء من المادّة في ذلك . ( مسألة 2 ) : الماء الراكد النجس ، كرّاً كان أو قليلًا ، يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر ، أو بالجاري ، أو النابع غير الجاري وإن لم يحصل الامتزاج ، على الأقوى ؛ وكذا بنزول المطر .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 13 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 146 ، ح 362 .